المادة 14
ماعدا إذا ما قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك، لظروف خاصة بالقضية، فإن مصاريف القضية، بما فيها أجرة أعضائها، يتم تقسيمها بالتوازي بين الطرفين. وإذا كان هناك أكثر من مقدم للالتماس من جانب واحد أو أكثر من مدعى عليه، فإن هيئة التحكيم تقوم بتقسيم مصاريف القضية بين مقدمي الالتماس 23 والمدعى عليهم. وإذا كانت المنظمة طرفا في منازعة فإن المصاريف المترتبة عنها والمتعلقة بهيئة التحكيم تدخل في إطار المصاريف الإدارية للمنظمة.
تعديل اتفاق التشغيل يتعلق التعديل الوحيد بالمادة 23 الدخول حيز التنفيذ من اتفاق التشغيل، ولم يطرأ أي تغيير على الأحكام الأخرى :
الدخول حيز التنفيذ