المادة 12
تخصيص الترددات
أ - تحتفظ الدول الأطراف في المنظمة بالمواقع المحددة على المدار والترددات المخصصة لها التي هي بصدد التنسيق أو المسجلة لدى الاتحاد الدولي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للاتصالات بموجب أحكام اللوائح الراديوية الخاصة بالاتحاد العالمي للاتصالات، إلى أن تعلم الإدارة أو الإدارات المشعرة المختارة الوديع بأنها وافقت على هذا الاتفاق أو قبلته أو صدقت عليه. ويختار الأطراف من بين أعضاء المنظمة أحد الأطراف لتمثيل جميع أعضاء المنظمة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة التي يحتفظ فيها الأطراف بتخصيصات الترددات تلك.
ب - عندما يستلم الطرف الذي اختير وفقا لأحكام الفقرة "ألف" لتمثيل مجموع الأطراف خلال الفترة التي تحتفظ فيها المنظمة بتخصيصات الترددات، الإشعار من الوديع بالموافقة على هذا الاتفاق، أو قبوله أو المصادقة عليه من عضو تم اختياره من طرف مؤتمر الأطراف للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة إذا يحيل هذه الترددات إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة والمختارة.
ج - يقوم كل عضو يتم اختياره للتصرف بصفته إدارة مشعرة للشركة، بموجب الإجراء الوطني المطبق، بما يلي :
1 - الترخيص باستخدام الشركة للترددات المخصصة، بما يفي بالمبادئ الأساسية
2 - إلغاء تلك الترددات بموجب الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات في حالة توقف الترخيص باستخدامها أو في حالة لم تعد الشركة في حاجة إلى هذه الترددات المخصصة.
د - بالرغم من الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق، يكون أي طرف اختير للعمل كإدارة مشعرة للشركة ولم يعد عضوا في المنظمة عملا بالمادة الرابعة عشرة ملزما وخاضعا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي اللوائح الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات حتى تحول الترددات المخصصة إلى طرف آخر وفقا لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات.
ه - يقدم كل عضو يتم اختياره كإدارة مشعرة بموجب الفقرة "ج" بما يلي :
1 - رفع تقرير سنوي على الأقل إلى المدير العام بشأن المعاملة التي تلقاها الشركة من الإدارة المشعرة بشأن المعالجة الموافق عليها من طرف هذه الإدارة / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المشعرة إلى الشركة، مع إبداء اهتمام خاص لمدى احترام هذا العضو لالتزاماته على أساس المادة الحادية عشرة، "ج" :
2 - يلتمس رأي المدير العام، نيابة عن المنظمة، بخصوص الإجراءات اللازمة لامتثال الشركة للمبادئ الأساسية،
3 - يعمل مع المدير العام، نيابة عن المنظمة بشأن النشاطات الممكنة للإدارة أو الإدارات المشعرة من أجل توسيع المدخل إلى البلدان التابعة
4 - يشعر ويستشير المدير العام في موضوع تنسيقات النظام الكوكبي لدى الاتحاد العالمي للاتصالات التي يتم الشروع فيها باسم الشركة لتأمين الحفاظ على التوصيل العالمي والخدمة للمستعملين التابعين
5 - استشارة الاتحاد العالمي للاتصالات في موضوع حاجيات المستعملين في مجال الاتصالات بواسطة السوائل.