المادة 11
حقوق الأطراف وواجباتهم
أ - يمارس الأعضاء حقوقهم ويفون بواجباتهم المترتبة على الاتفاق بطريقة سليمة تتسق اتساقا كاملا مع المبادئ المعلنة في الديباجة والمبادئ الأساسية الواردة في المادة الثالثة وغير ذلك من أحكام الاتفاق، وتنهض بها.
ب - يرخص لجميع الأعضاء بحضور جميع المؤتمرات والاجتماعات التي يحق لهم أن يمثلو فيها طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمشاركة فيها، كذلك في أي اجتماع تنظمه المنظمة أو ينعقد تحت رعايتها، طبقا للترتيبات التي تتخذها المنظمة تلك الاجتماعات بغض النظر عن مكان انعقادها ويتخذ الجهاز التنفيذي الترتيبات مع الدولة الطرف التي تستضيف المؤتمر أو الاجتماع بما يتيح دخول ممثلي كل الأطراف المخول لهم حضور المؤتمر أو الاجتماع إلى البلد المضيف وإقامتهم فيه طوال مدة انعقاده.
ج يتخذ الأعضاء، بطريقة شفافة، من دون تمييز وبطريقة تنافسية محايدة، وفقا للإجراء الوطني المطبق والاتفاقيات الدولية المناسبة التي هم أطراف فيها، الإجراءات المطلوبة حتى تستطيع الشركة الالتزام بالمبادئ الأساسية.