المادة 10
المدير العام
أ - د يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي ويكون مسؤولا مباشرة أمام مؤتمر الأطراف.
ب المدير العام : 1 2 هو رئيس الموظفين التنفيذيين وهو الممثل القانوني للمنظمة، وهو مسؤول عن تنفيذ جميع المهام الإدارية، بما فيها ممارسة الحقوق حسب ما ينص عليه العقد، 2 يتصرف طبقا لسياسات وتوجيهات وتعليمات مؤتمر الأطراف.
3 - يعين في منصبه من طرف مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات أو أي مدة أخرى يحددها مؤتمر الأطراف. ويمكن إقالته من منصبه بقرار مبرر من مؤتمر الأطراف. لا يتم تنصيب أي مدير عام لفترة تتعدى ثماني سنوات.
ج - يجب أن تكون الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها أثناء تعيين المدير العام واختيار الموظفين الآخرين للجهاز التنفيذي على نحو يؤمن أعلى درجات النزاهة والكفاءة والفعالية، مع مراعاة المزايا الممكنة لاختيار الموظفين وتوزيعهم على أساس إقليمي وجغرافي متنوع ويمتنع المدير العام والأعضاء الآخرون من موظفي الجهاز التنفيذي عن القيام بأي عمل لا يتوافق مع مسؤولياتهم تجاه المنظمة.
د - يحدد المدير العام، رهنا بتوجهات وتعليمات مؤتمر الأطراف، الهيكل الوظيفي ومستويات التوظيف والشروط القياسية لعمل المسؤولين والموظفين ويعين موظفي الجهاز التنفيذي. ويجوز للمدير العام اختيار خبراء استشاريين وغيرهم من الاستشاريين لدى الجهاز التنفيذي.
ه - يشرف المدير العام على مدى احترام الشركة للمبادئ الأساسية.
و - يقوم المدير العام بما يلي :
1 - مراقبة مدى احترام الشركة للمبدأ العام الأساسي القاضي بخدمة جميع زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي مع الوفاء بجميع عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي
2 - النظر في القرارات التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بطلبات القبول لإبرام عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي
3 - مساعدة زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي لحل نزاعاتهم مع الشركة عن طريق مساعي المصالحة 4 إسداء المشورة بشأن اختيار الخبراء الاستشاريين والمحكمين في حالة ما قرر أحد زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي رفع دعوى قضائية ضد الشركة
ز - يقدم المدير العام للأطراف تقارير عن المسائل المشار إليها في الفقرتين "د" و"و".
ح – وتنفيذا للصلاحيات التي يحددها مؤتمر الأطراف، يجوز للمدير العام أن يباشر إجراء تحكيميا ضد الشركة بموجب اتفاقية الخدمات العامة
ط - يتعامل المدير العام مع الشركة طبقا لاتفاق الخدمات العامة
ي - ينظر المدير العام نيابة عن المنظمة في جميع القضايا المتعلقة بالتراث المشترك للأطراف ويبلغ وجهات نظر الأطراف إلى الإدارة أو الإدارات المشعرة.
ك - إذا ارتأى المدير العام أن أحد الأطراف لم يتخذ إجراء وفق أحكام الفقرة "ج" للمادة الحادية عشرة مما ترتب عليه مساس بقدرة الشركة على الالتزام بالمبادئ الأساسية، حينها يتصل المدير العام بذلك الطرف من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، ويجوز له وفقا للشروط التي حددها مؤتمر الأطراف في الفقرة "ه" من المادة التاسعة، أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة لمؤتمر الأطراف 15
ل - يعين مؤتمر الأطراف موظفا رفيع المستوى من الجهاز التنفيذي لشغل وظيفة المدير العام بالنيابة عندما يتغيب المدير العام، أو يكون عاجزا عن أداء مهامه أو عندما يصبح منصب المدير العام شاغرا . يتمتع المدير العام بالنيابة بنفس الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب هذا الاتفاق. في حالة شغور المنصب، يتصرف المدير العام بالنيابة بصفته تلك لغاية مباشرة المدير العام الذي يتم تعيينه وتثبيته في مهامه في أقرب الآجال، طبقا للفقرة الفرعية (3) من الفقرة "ب" من هذه المادة.