المادة 9
الأمانة
1 - تحدد عهدة المدير بأربع سنوات أو أي مدة أخرى تقررها الجمعية 2 يعتبر المدير الممثل الشرعي للمنظمة رئيس الأمانة ويكون مسؤولا أمام الجمعية وخاضعا لسلطتها،
3 - يقرر المدير، وهذا بنصائح وتعليمات الجمعية الهيكلة ومستويات التوظيف والشروط القياسية لتوظيف الموظفين والمستخدمين والاستشاريين الآخرين للأمانة ويعين موظفي الأمانة
4 - عند تعيين المدير وباقي الأعضاء من مستخدمي الأمانة، فإن ضرورة ضمان أرقى مستويات النزاهة والكفاءة والفعالية هي التي تسمو على الاعتبارات الأخرى
5 - تبرم مع الطرف الذي تتخذ المنظمة من إقليمه مقر للأمانة وذلك فيما يتصل بأي من التجهيزات والامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها والموظفين الآخرين فيها وممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم البلد المضيف لمزاولة مهامهم. ينتهي سريان الاتفاق إذا نقلت الأمانة من إقليم البلد المضيف
6 - تقوم جميع الأطراف، باستثناء الطرف الذي أبرم اتفاقا بموجب الفقرة 5، بإبرام بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها وموظفيها وخبرائها الذين يضطلعون بتنفيذ مهام للمنظمة والخاصة بممثلي الأطراف أثناء تواجدهم على إقليم الأطراف لمزاولة مهامهم. هذا ويكون البروتوكول مستقلا عن الاتفاقية وينص على شروط إنهائه. / العدد 70 6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م