المادة 8
الجمعية المهام تتمثل مهام الجمعية فيما يلي :
أ - دراسة ومراجعة الأغراض والسياسة العامة والأهداف البعيدة المدى للمنظمة وأنشطة الشركة المتصلة بالمبادئ الأساسية الواردة في المادة 3 مع أخذ أية توصيات تقدمها الشركة حيالها بعين الاعتبار، ب اتخاذ أية تدابير أو إجراءات ضرورية لضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية طبقا لأحكام المادة 4، بما في ذلك اعتماد إبرام وتعديل وإنهاء اتفاقية الخدمات العمومية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 ج البت في المسائل المتعلقة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول، سواء كانت أطرافا أو لم تكن، والمنظمات الدولية
د - البت في أية تعديلات تجري على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 18،
ه - تعيين مدير بموجب المادة 9 وهي مخولة بعزل المدير
و - مزاولة أية مهام أخرى تناط بها بموجب أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحذف المواد التالية :