المادة 4
تنفيذ المبادئ الأساسية
1 - تطبق المنظمة بموافقة الجمعية العمومية اتفاق الخدمات العامة وتبرم أي اتفاق ضروري مع الشركة يسمح للمنظمة بمراقبة وضمان مراعاة الشركة للمبادئ الأساسية التي نصت عليها المادة 3، وبتنفيذ أية أحكام أخرى لهذه الاتفاقية.
2 - على الطرف الذي تتخذ الشركة مقرها في منطقته أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفق قوانينه الوطنية وحسبما تقتضي الضرورة لتمكين الشركة من الاستمرار في توفير خدمات النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ومن مراعاة المبادئ الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المادة 3.