المادة 3
الغرض يتمثل الغرض المتوخى من المنظمة في ضمان مراعاة الشركة للمباءئ الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة وهي :
أ - ضمان استمرار توفير خدمات الاتصالات الساتلية الدولية المتصلة بالسلامة والاستغاثة البحرية وعلى وجه الخصوص تلك المحددة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها ونظام الاتصالات اللاسلكية المنصوص عليه في الميثاق والاتفاقية الدولية للاتصالات وتعديلاتها، فيما يتصل بالنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار ب توفير الخدمات دون التمييز على أساس الجنسية،
ج - اقتصار العمل على الأغراض السلمية د – السعي لخدمة جميع المناطق التي تحتاج إلى الاتصالات النقالة عبر السائل مع الاهتمام الكامل بالمناطق الريفية والنائية في الدول النامية
ه - العمل حسب مبادئ المنافسة العادلة وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
تحذف المواد التالية :