المادة 35
أمين الإيداع، أصبحت المادة 19 الجديدة.
تستبدل الفقرتان (2(و)3) من المادة 19 الجديدة، بالنص الجديد الآتي :
2 - على أمين الإيداع أن يبادر على الفور بإحاطة جميع الأعضاء بما يلي :
أ - أي توقيع على الاتفاقية،
ب - إيداع أي وثيقة مصادقة أو قبول أو موافقة أو انضمام
ج - بدء سريان مفعول الاتفاقية
د - إقرار أي تعديل على الميثاق وبدء سريان مفعوله
ه - أي إشعار بالانسحاب
و - التعديلات والمكاتبات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية.
3 - على أمين الإيداع حين سريان أحد التعديلات التي يتم إدخالها على الاتفاقية أن يرسل نسخة مصادق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفق أحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
يستبدل عنوان ملحق الاتفاقية بالعنوان الجديد التالي :
إجراءات تسوية النزاعات المشار إليها في المادة 15 من الاتفاقية.
تستبدل المادة الأولى من الملحق بالنص الجديد التالي : / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م