مرسوم رئاسي رقم 01-369
· ج.ر عدد 70 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 70 6 رمضان عام 1422 ه نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات) وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن
المادة 32
التوقيع والمصادقة، تصبح المادة الجديدة 16 ، وأجريت التعديلات التالية :
غير عنوان المادة إلى " عقد موافقة ".
ألغيت الفقرتان (3(و)4).
ألغيت الفقرة (5) واستبدلت بالنص الجديد التالي :
3 - لا يمكن تقديم أي تحفظ على هذه الاتفاقية.