المادة الأولى
تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية :
أ - "المنظمة" وتعني المنظمة ما بين الحكومية التي أسست وفقا للمادة 2، / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م ب الشركة" وتعني الهيئة أو الهيئات التجارية التي تؤسس بموجب قانون وطني، ويتم من خلالها تشغيل نظام السائل انمارسات
ج - "الطرف" وتعني الدولة التي تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إزاءها،
د - "اتفاق الخدمات العمومية" وتعني الاتفاق الذي ينفذ من قبل المنظمة والشركة حسبما أشير إليها في الفقرة الأولى من المادة 4،
ه - "SMDSM" ويعني النظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار كما تنص عليه المنظمة البحرية الدولية.