مرسوم رئاسي رقم 01-369
· ج.ر عدد 70 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 70 6 رمضان عام 1422 ه نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات) وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن
المادة 12
الشخصية القانونية تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية. ولأغراض مزاولة الأعمال الموكلة لها على وجه الخصوص بالأهلية لأبرام العقود والاكتساب والتأجير والحجز والتصرف في الملكية المنقولة وغير المنقولة، ولأن تكون طرفا في الإجراءات القضائية ولأن تبرم اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية.
تحذف المادة التالية :