المادة 11
1 - يتعين أن يكون قرار لجنة التحكيم موافقا للقانون الدولي ومستندا إلى :
أ - الاتفاقية
ب - مبادئ القانون المقبولة بشكل عام. 9
2 - يكون قرار لجنة التحكيم، بما في ذلك كل تسوية ودية بين أطراف النزاع عملا بالفقرة 7 من المادة 5، ملزما لجميع أطراف النزاع الذين ينفذونه بحسن نية. وإذا كانت المنظمة أحد أطراف النزاع وقررت هيئة التحكيم أن قرارا اتخذه جهاز في المنظمة باطلا ولاغيا لكونه لا يستند إلى تفويض بموجب الاتفاقية أو غير مطابق لها فإن قرار هيئة التحكيم يكون ملزما لجميع الأطراف.
3 - إذا نشأ نزاع حول معنى أو نطاق القرار، فعلى هيئة التحكيم أن تفسره بناء على طلب أي من المتنازعين.
تعديل على اتفاق تشغيل المنظمة الدولية للاتصالات السائلية النقالة.
الفقرة (2) من المادة 17 - السريان - تستبدل بالنص الجديد التالي : 2 يفسخ هذا الاتفاق بانتهاء سريان الاتفاقية أو حين سريان تعديلات على الاتفاقية من قبل أن تنص على حذف أية إشارة إلى اتفاق التشغيل.