المادة 11
المسؤولية لا يتحمل الأطراف - بصفتهم أطرافا - المسؤولية عن أعمال والتزامات المنظمة أو الشركة، باستثناء ما يتصل منها بغير الأطراف أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يضطلعون بتمثيلهم وذلك إلى المدى الذي تصل إليه هذه المسؤولية في المعاهدات السارية المبرمة بين كل من الأطراف. غير أنه لا تمنع الأحكام السالفة أي ملزم بدفع التعويض بموجب مثل هذه المعاهدة لغير الأطراف أو لأي شخص طبيعي أو معنوي قد يمثله بأن تدعي بالحقوق المترتبة بموجب تلك المعاهدة ضد أي طرف آخر .
تحذف المواد التالية :