المادة 10
"الجمعية - التأسيس والاجتماعات" ، يعاد ترقيمها لتصبح المادة 6 5 تستبدل الفقرة (2) من المادة 6 الجديدة بالنص الجديد الآتي وتضاف الفقرة 3 الجديدة الآتية :
2 - تجتمع الجمعية كل سنتين (2) في دورة عادية وتستدعى دورات طارئة، بناء على طلب ثلث الأطراف وعلى طلب المدير أو حسبما تنص عليه الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية. 3 – لجميع الأطراف الحق في الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية أينما عقدت ويتعين أن تتوافق الأحكام مع أي دولة مضيفة مع هذه الالتزامات.