المادة 6
تدرج بعد المادة 7 مكرّر من الاتفاق، المادة 7 للمرة الثالثة والمصاغة كالآتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية "إن الرعية الجزائري، الذي اتخذ أو يتخذ مقر إقامته الاعتيادية خارج فرنسا، بعد أن يكون قد أقام بها بموجب شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، وهو يتمتع بمعاش إسهامي للشيخوخة، كحق شخصي أو متفرع مدفوعا بمقتضى نظام قاعدي فرنسي للضمان الاجتماعي، يستفيد ، بناء على طلبه، من شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات تحمل إشارة "متقاعد".
إن هذه الشهادة تسمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي في أيه وقت للإقامة به لمدة لا تتعدى سنة واحدة.
تجدد هذه الشهادة بقوة القانون ولا تمنح الحق في ممارسة أي نشاط مهني.
إن زوج صاحب شهادة الإقامة الحاملة إشارة "متقاعد" والذي أقام برفقته في فرنسا بصفة منتظمة، يستفيد من شهادة إقامة تمنحه نفس الحقوق وتحمل إشارة "زوج متقاعد".
إن شهادة الإقامة المتضمنة إشارة "متقاعد"
مماثلة لبطاقة الإقامة الحاملة لإشارة "متقاعد" فيما يتعلق بتطبيق التشريع الفرنسي المعمول به سواء في مجال الدخول والإقامة أو في المجال الاجتماعي".