المادة 5
تعدل المادة 7 مكرر من الاتفاق كالآتي :
أولا : في الفقرة الفرعية الرابعة للجزء الأول من الجملة تدرج الكلمات مع مراعاة شرعية الإقامة فيما يخص الفئات المشار إليها في أ)، ب)، ج(و)ز (ز) بعد الكلمات "تسلم بحكم القانون" ، .
ثانيا : تستبدل أحكام (أ (أ) من نفس هذه الفقرة الفرعية بالأحكام التالية : : " أ) للرعية الجزائري المتزوج منذ سنة على الأقل من رعية حاملة للجنسية الفرنسية، في نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 6 جديدة (2) وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من نفس هذه المادة".
ثالثا : في بداية (ج) من نفس الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات أو المتعلّق بالأمراض المهنية" بعد الكلمات من إيراد حادث عمل"، وعند نهاية (ج (ج) تدرج الكلمات وكذا لذوي الحق لأحد الرعايا الجزائريين المستفيدين من إيراد وفاة مترتب عن حادث عمل أو مرض مهني مدفوع من قبل هيئة فرنسية"، رابعا : في نهاية (د) من نفس هذه الفقرة الفرعية، تدرج الكلمات باسم التجميع العائلي"، خامسا : في نهاية الفقرة الفرعية الرابعة هذه، تحذف أحكام و الحالي وتدرج و)، ز(و)ح (ح) تكون مصاغة كالآتي :
و) للرعية الجزائري الموجود في وضعية قانونية منذ أكثر من عشر سنوات، إلا إذا كان خلال كل هذه المدة، حاملا لشهادة إقامة تتضمن إشارة "طالب"،
ز) للرعية الجزائري الذي يكون الأصل المباشر لطفل فرنسي يقيم بفرنسا شريطة أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية على هذا الطفل أو يلبي فعلا احتياجاته، عند انقضاء مدة صلاحية شهادة إقامته الصالحة لمدة سنة
ح) للرعية الجزائري الحامل لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة وتحمل إشارة "حياة خاصة وعائلية"، عندما يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية السابقة أو في غياب ذلك، عندما يثبت خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في فرنسا".
سادسا : تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة وتستبدل بالفقرة الفرعية التالية تسلّم شهادات الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات وتجدد مجانا ..