المادة 4
تعدل المادة 7 من الاتفاق كما يلي :
أولا : في الجملة الأولى من المادة 7 تعوض ألفاظ "المادة 6 بألفاظ المادة 6 جديدة"، ثانيا : في أ) تدرج الألفاظ "بعد الرقابة الصحية المعتادة بعد كلمة "يمنحون"، 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م ثالثا : في (ب (ب) تعوّض الألفاظ الوزير المكلف بالعمال المهاجرين" بالألفاظ الوزير المكلف " بالعمل"، رابعا : في (د (د) تدرج الألفاظ "بقوة القانون" بعد يحصلون" وتعوض الألفاظ من أفراد العائلة" بالألفاظ "حياة خاصة وعائلية".
خامسا : بعد (د) يدرج (ه(و)و(و)ز (ز) المحررين كما يلي :
"ه) إن الرعايا الجزائريين المرخص لهم - تطبيقا للتشريع الفرنسي - بممارسة نشاط مأجور بصفة مؤقتة لدى مستخدم محدّد، يحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة "عامل مؤقت وتستند على الترخيص المؤقت بالعمل الذي يستفيد منه وعلى فترة صلاحيته
و) إن الرعايا الجزائريين الذين يأتون إلى فرنسا قصد القيام بأعمال بحث أو إعطاء تعليم من المستوى الجامعي، مع مراعاة الدخول المنتظم، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لسنة واحدة وتحمل إشارة "علمي"،
ز) إن الفنانين - الممثلين الجزائريين، كما هم معرفون في التشريع الفرنسي أو مؤلّفي الآثار الأدبية أو الفنية الجزائريين، حسب التشريع الفرنسي، الذي أبرموا عقدا لفترة تتجاوز الثالثة أشهر مع منشأة أو مؤسسة يتضمن نشاطها الرئيسي إبداع أثر فكري أو استغلاله، يحصلون على شهادة إقامة صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل إشارة مهنة فنية وثقافية"،