المادة 3
لقد أدرجت في الاتفاق مادة 6 جديدة مصاغة كما يلي :
" تحدد أحكام هذه المادة وكذا أحكام المادتين المواليتين شروط تسليم وتجديد شهادة الإقامة للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا وكذا لأولئك الذين سيقيمون بها شرط أن تكون وضعيتهم الزواجية مطابقة للتشريع الفرنسي.
تسلّم شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنة والحاملة لإشارة "حياة خاصة وعائلية" بقوة القانون :
1 - للرعية الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل إقامته العادية في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر من خمسة عشر سنة إذا كان قد أقام هناك خلال هذه المدة بصفة طالب،
2 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية تحمل الجنسية الفرنسية، شرط أن يكون دخوله الإقليم الفرنسي قانونيا وأن يحتفظ القرين بالجنسية الفرنسية. وحينما يكون الزواج قد احتفل به في الخارج، يجب أن يكون قد سجل مسبقا في سجلات الحالة المدنية الفرنسية
3 - للرعية الجزائري المتزوج من رعية أجنبية حائزة على شهادة إقامة مدتها سنة وتحمل إشارة "علمي" شرط أن يكون دخوله التراب الفرنسي قد تم بطريقة قانونية / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
4 - للرعية الجزائري الذي يمثل الأصل المباشر لطفل فرنسي قاصر مقيم بفرنسا، شرط أن يمارس ولو جزئيا، السلطة الأبوية تجاه هذا الطفل أو أن يلبي احتياجاته حقا. عندما تكون صفة الأصل المباشر لطفل فرنسي ناتجة عن اعتراف متأخر بالطفل بعد الولادة، فإن شهادة الإقامة لمدة سنة لا تسلّم للرعية الجزائري إلا في حالة قيامه بتلبية حاجات الطفل منذ ولادته أو منذ سنة على الأقل، 5 – للرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات.
السابقة أو ضمن الفئات التي تعطى الحق في التجميع العائلي والذي يكون له روابط شخصية وعائلية بفرنسا، بحيث يشكّل رفض الترخيص له بالإقامة مساسا متفاوتا بحقه في احترام حياته الشخصية والعائلية حسب أسباب ، الرفض
6 - للرعية الجزائري المولود بفرنسا والذي يثبت بكل الوسائل إقامته المتواصلة هناك لمدة ثماني سنوات على الأقل وتمدرسه بعد سن العاشرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة تعليمية فرنسية بشرط أن يقدم طلبه ما بين سن السادسة عشر والواحدة والعشرين
7 - للرعية الجزائري المقيم بشكل اعتيادي بفرنسا، والذي تتطلب حالته الصحية تكفلا طبيا يمكن أن يسبب غيابه عواقب وخيمة لهذا المواطن شرط عدم إمكانية استفادته فعليا من علاج ملائم في بلده.
تعطي شهادة الإقامة المسلمة بناء على هذه المادة الحق في ممارسة نشاط مهني.
يرتبط التجديد الأول لشهادة الإقامة المسلمة بناء على العنوان (2) أعلاه بقيام وحدة حياة فعلية بين الزوجين".