مرسوم رئاسي رقم 01-368
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 7 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11
المادة 2
تعوض أحكام المادة 5 من الاتفاق بالأحكام التالية :
يتسلم الرعايا الجزائريون المستقرون بفرنسا، لممارسة نشاط مهني غير مأجور، بعد المراقبة الطبية العادية، وبعد تقديم الإثبات، حسب الحالة، بأنهم مسجلون في السجل التجاري أو في سجل المهن أو في نقابة مهنية شهادة إقامة في إطار الشروط المحددة في المادتين 7 و 7 مكرر ".