المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية
- اعتبارا منهما لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الانسانية بين البلدين،
- حرصا منهما على الأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في تشريعات البلدين اتفقتا على الأحكام التالية التي تشكل ملحقا ثالثا للاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلّق بتنقّل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، المعدل والمسمى فيما بعد الاتفاق، والبروتوكول الملحق به المعدل، والمسمى فيما بعد البروتوكول.