المادة 11
يعدل الباب الثالث من البروتوكول كما يلي :
أولا : بعد الفقرة الفرعية الأولى، تضاف فقرة جديدة تصاغ كما يلي : / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م إن الرعايا الجزائريين الحائزين على شهادة إقامة تتضمن إشارة "طالب"، مع مراعاة تسجيلهم في مؤسسة تسمح لهم بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطلبة، يمكن أن يرخص لهم بالعمل في حدود نصف المدة القانونية سنويا في مجال اختصاصهم، ويسلّم الإذن بالعمل في شكل رخصة مؤقتة مقابل تقديم وثيقة وعد بالتشغيل أو عقد عمل".
ثانيا : في الفقرة الفرعية الثالثة التي تصبح الرابعة بموجب هذا الملحق، تعوّض الكلمات "الوزير المكلف بالعمال المهاجرين" ب "الوزير المكلف بالعمل وتضاف الكلمات المتضمنة إشارة "عامل مؤقت وفقا للمادة (7 (7 ه) من هذا الاتفاق" بعد الكلمات شهادة إقامة صالحة لمدة عقد العمل".
ثالثا : تلغى الفقرتان الأخيرتان وتعوضان بالأحكام التالية :
"إن الرعايا الجزائريين المقبولين في مؤسسات علاجية فرنسية وليس لهم إقامة اعتيادية بفرنسا، يمكن أن تسلّم لهم السلطات الفرنسية المختصة، بعد دراسة حالتهم الصحية رخصة مؤقتة للإقامة، قابلة للتجديد عند الاقتضاء".