الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 9
تنجز الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 8 من هذا الاتفاق، بدون أية رخصة ولو تعلق الأمر بالعبور في هذه الحالة يجب أن يحوز السائق على متن العربة قائمة أسماء المسافرين.
حسب المقاييس المضبطة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، لا تشترط الرخصة في حالة تعويض عربة معطلة بأخرى.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 8 من هذا الاتفاق، يجب على السلطة المختصة للبلد الذي يقع فيه مقر الناقل الذي يقوم بالخدمة، أن تطلب رخصة من الطرف المتعاقد الآخر.
تتبادل السلطات المختصة حصة سنوية من استمارات الرخص، تضبطها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق. 3 رمضان عام 1422 ه / العدد 69 18 نوفمبر سنة 2001 م خدمات أخرى لنقل المسافرين