الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 8
النقل العرضي لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العرضي نقل المسافرين حسب الكيفيات الآتية :
أ) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة على طول مسار يجب أن يبدأ وينتهي في إقليم البلد المسجلة فيه العربة، دون ركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار أو عند المواقف المتواجدة خارج ذلك البلد) رحلة ذات أبواب مغلقة).
ب) نقل نفس العدد من المسافرين على نفس العربة عندما تكون نقطة بداية المسار ميناء أو مطار 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للبلد المسجلة فيه العربة ونقطة الوصول ميناء أو مطار في إقليم البلد الآخر. ويجب أن تعود العربة إما :
- فارغة
- على متنها مسافرين، أنزلوا في ميناء أو مطار، حيث أنزل في الذهاب المسافرون الأولون الذين يجب عليهم مواصلة الرحلة بالباخرة أو بالطائرة، انطلاقا من ميناء أو مطار آخر بإقليم البلد المسجلة فيه العربة
- بمسافرين أنزلوا بميناء أو مطار بنفس البلد أين أنزل عند الذهاب المسافرون الأوائل الذين يجب مزاولة سفرهم على متن طائرة أو باخرة انطلاقا من ميناء آخر أو مطار على تراب البلد المسجلة فيه العربة.
ج) خدمة منجزة بدون مسافرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنقل إلى البلد المسجلة فيه العربة، مجموعات مكونة على أساس اتفاق مسبق بين الناقل والزبون.