الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 7
خدمات العبور المنتظمة الأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمات المنتظمة للعبور، نقل المسافرين الذي يتم من إقيلم أحد الطرفين المتعاقدين، ويعبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر باتجاه بلد ثالث دون صعود أو نزول أي مسافر فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
تنجز الخدمات المنتظمة للعبور على أساس رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة لبلد العبور الذي قدم له الناقل الطلب عبر قنوات بلده.