مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 6
لا يمكن لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام برحلات داخلية لنقل المسافرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا أتفق على غير ذلك.