الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 5
1 تخضع الخدمة المنتظمة لنقل المسافرين إلى رخصة خاصة غير قابلة للتنازل. 2 تسلم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الرخصة المتعلقة بالمسار الموجود بإقليمها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل إلا إذا أتفق على غير ذلك.
3 - تحدد مدة الرخصة باتفاق مشترك من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . 4 تمنح الرخصة للقيام بالخدمة على المسار المحدد على أساس طلب مقدم من طرف الناقل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقره.
5 - يجب أن يتضمن الطلب المسار والوترات وتوقيت كامل السنة وكذلك التسعيرة ويتضمن كذلك كل معلومة مفيدة قد تطلبها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
6 - يجب أن يرفق الطلب برسم بياني للمسار المقترح مع الإشارة إلى المواقف وقياس المسافات. 7 ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى تلك المتواجدة بالطرف المتعاقد الآخر الطلبات المقدمة التي تم قبولها مرفقة بكل الوثائق المطلوبة. يتم التقييم والموافقة على مثل هذه الطلبات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق.
8 - تمنح رخص النقل في إقليمي البلدين بعد الموافقة من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق . الرخص المسلمة في هذا الإطار تعطي الحق بالنقل في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين.
9 - يجب أن يكون أصل الرخصة المسلمة من طرف السلطات المختصة، أو النسخة المطابقة لها، دائما على متن العربة أثناء النقل.