الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 3
لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالخدمة المنتظمة، نقل المسافرين بعربة على مسار محدد، وفق وترات وتوقيت وتسعيرة محددة ومعلن عليها مسبقا.
تسمح مثل هذه الخدمة، بنقل وإنزال المسافرين في المحطات النهائية وفي أماكن محددة.
يجب أن تكون العربات المستعملة لمثل هذه الخدمة مطابقة لمتطلبات حركة النقل. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م لضمان السير المنتظم للخدمة، على الناقل، أن يقبل على متن العربة، كل مسافر يتقدم للركوب في أماكن الانطلاق وكذا عند المواقف - إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه - مع احترام التشريع الوطني المنظم لخدمات خطوط نقل المسافرين.