المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور.
الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تسهيل النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين، وتنظيمه للمصلحة المشتركة باتجاه أو عبر إقليميهما، العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م اتفقتا على ما يلي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق يحق لناقلي كل من الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بعربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين الذي يتواجد به مقر الناقل طبقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
المادة 2 تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، ومن أجل تطبيقه، يقصد ب :
1 - الناقل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده. 2 العربة : يتم تحديد أنواع العربات باتفاق مشترك من طرف اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 26 من هذا الاتفاق.
3 - الرخصة : كل إجازة أو امتياز أو ترخيص مسلم وفق تدابير هذا الاتفاق.