الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 28
إن السائقين والمستخدمين على متن عربات نقل المسافرين والبضائع ملزمون باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والإدارية السارية المفعول في الدولة المتعاقد حيث ينجز النقل لاسيما القوانين الوطنية المنظمة للدخول إلى كل إقليم والإقامة به.
ينبغي أن تكون الرخص المسلمة من طرف السلطات المختصة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على متن العربات أثناء النقل وأن تظهر عند كل طلب أو أعوان المراقبة. ينبغي أن تؤشر الرخص من طرف الجمارك عند الدخول والخروج من إقليم الطرف المتعاقد أين تكون صالحة.
وبصفة عامة يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق تقليص حريات التنقل الممنوحة بصفة متبادلة بما في ذلك تنظيم نقل المسافرين والبضائع لاسيما عندما تقتضيه ظروف خاصة بأمن الدولة.