مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 25
تقرر كيفيات تطبيق هذا الاتفاق، باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة النقل مديرية النقل البري
- بالنسبة للجمهورية الإيطالية :
وزارة النقل والملاحة دائرة النقل البري