الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 24
في حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعلاوة على العقوبات المفروضة في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة، يجب على السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة، وبطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية :
أ) إنذار ،
ب - إعذار مع إنذار ، بحيث في حالة العود إلى الجرم تطبق الإجراءات المقررة في الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أدناه ج توقيف مؤقت لرخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة،
د - نقض رخصة ممارسة نقل البضائع أو المسافرين في البلد الذي وقعت فيه المخالفة.
على السلطات التي تتخذ العقوبة إعلام السلطات التي طالبت بها.