مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 23
إن فوترة وتسديد مستحقات خدمات النقل المنجز بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يتم بعملات قابلة للتحويل الحر وبقيمة سعر الصرف الساري يوم الدفع نفسه.
ويتم تحويلها في آجال معقولة حسب الممارسة الدولية، بعد أداء الواجبات الجبائية. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م وفي حالة وجود اتفاق للمدفوعات بين الطرفين المتعاقدين، تتم المدفوعات المذكورة أعلاه حسب أحكام هذا الاتفاق.