الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 22
إن قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة مستوردة بصفة مؤقتة، ومنجزة لنقل مقرر في إطار أحكام هذا الاتفاق، يقبل إدخالها بإعفاء مؤقت من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول، دون منع أو قيد، مع احترام الإجراءات الجمركية المقررة في تشريعات وأنظمة الطرفين المتعاقدين.
تخضع قطع الغيار المعوضة والتي لم يعاد تصديرها لدفع حقوق الجمارك ورسوم الدخول، إلا إذا ، طبقا لأحكام تشريع بلد الاستيراد، تركت مجانا لهذا البلد، شريطة أن يقبل ذلك طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول، أو تتلف على حساب المعنيين وتحت الرقابة الجمركية.