مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 21
يقبل أيضا بإعفاء من حقوق الجمارك ورسوم الدخول، دون منع أو قيد ادخال الوقود والمواد النفطية المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة بصفة مؤقتة (الخزان العادي هو ذلك المثبت من طرف الصانع على نوع العربة المعنية).