الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 20
يمكن للسائق والأعضاء طاقم العربة، أن يستوردوا بصفة مؤقتة، بإعفاء من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول الأشياء اللازمة لاحتياجاتهم الشخصية من أجل المستلزمات العادية للسفر وبكمية معقولة ومناسبة لمدة إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن لا يتخلوا عن هذه الأشياء. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م كما تعفى أيضا من الحقوق الجمركية ورسوم الدخول المؤونة الغذائية للسفر وكمية قليلة من التبغ والسيجار للاستعمال الشخصي مع مراعاة التشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
تمنح هذه الامتيازات وفق الشروط المحددة من طرف السلطات الجمركية للاستيراد المؤقت بإعفاء من الرسوم للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للمسافرين.