مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 18
على ناقلي الطرفين المتعاقدين احترام القواعد النقدية والجبائية السارية المفعول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينجز فيه النقل.
يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 26 من هذا الاتفاق الاقتراح على السلطات المختصة في المسائل الجبائية للطرفين المتعاقدين، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، أن يستفيد النقل المنجز في إطار أحكام هذا الاتفاق من المزايا الجبائية الممنوحة من طرف تشريعات الطرفين.