مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 17
بحكم هذا الاتفاق على الناقلين وطواقم العربات التي تنجز النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر احترام القواعد المتعلقة بقانون المرور والنقل السارية المفعول في هذا الإقليم عند تواجدهم به ، في حالة خرق القواعد المشار إليها في الفقرة السالفة، يكون الفاعل مسؤولا عن هذا الخرق أمام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ارتكب في إقليمه المخالفات.