الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 15
تحدد الكفاءات التقنية والمهنية المطلوبة من الناقلين والمطابقة التقنية للعربات ومحتوى وثائق المرور للعربات، كفاءة السائقين التغطية والحد الأقصى للتأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير وتجاه المسافرين المنقولين من طرف السلطات المختصة لكل بلد حسب تشريعه الوطني الساري المفعول.
وفي كل الحالات يجب أن تكون قواعد شهادة التأمين مطابقة للقوانين السارية المفعول في البلد الذي ينجز النقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.