مرسوم رئاسي رقم 01-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 13
لا يكمن التنازل على الرخصة الصالحة للذهاب والإياب. ولا تسمح هذه الأخيرة بالنقل سوى خلال فترة الصلاحية الواردة في الرخصة، ولا تصلح الرخصة إلا لفترة الحصة التي سلمت برسمها.
ولأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالنقل العابر النقل المتجه أو القادم من وإلى بلد ثالث عابرا بذلك إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون شحن أو تفريغ السلع فوق هذا الإقليم.