الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 12
د - إعداد استمارات الرخص المنصوص عليها في المواد 5 و 9 و 11 وتحديد كيفيات تسليمها،
ه - تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق
و - اتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل على الطرقات بين البلدين
ز - دراسة إمكانية منح تسهيلات ذات طابع جبائي، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، متلائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين.
تعين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة، بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين.