الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 12
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الوطنية للطرفين المتعاقدين في هذا المجال، لا تشترط الرخصة المشار إليها في المادة السالفة، عندما يتعلق الأمر ب :
1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض 2 نقل العتاد المخصص للتظاهرات أو المعارض
3 - النقل العرضي للبضائع من وإلى المطارات في حالة تحويل للخدمات.
4 - نقل الأمتعة بواسطة مقطورات مقرونة بعربات مخصصة لنقل المسافرين والأمتعة وكذلك فيما يخص أي نوع من العربات القادمة أو المتوجهة إلى المطارات
5 - نقل البريد
6 - نقل أدوات موجهة للعلاج الطبي عند الإسعاف في حالة الاستعجال وخاصة عند حدوث كوارث طبيعية
7 - نقل بضائع ذات قيمة مالية مثل المعادن الثمينة بواسطة عربات خاصة تحت حراسة مواكبة للشرطة أو مصالح الأمن الأخرى
8 - نقل قطع الغيار الخاصة بالبواخر والطائرات
9 - التنقل الفارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذا العودة الفارغة للعربة المعاد تهيئها بعد إصلاحها. ويتواصل النقل بعربة التعويض عملا بنفس الرخصة المسلمة للعربة الأولى،
10 - نقل النحل وبلاعيط السمك.