الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 11
مقابل رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وباستثناء الحالات المذكورة في المادة 12 أدناه، أو بقرار من اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الاتفاق، يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بغية نقل البضائع :
أ) بين أي مكان يقع في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وأي مكان يقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م
ب) عبورا لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أثناء القيام بنقل البضائع، يمكن أن يخضع دخول وتنقل وإقامة العربات وسائقيها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، إلى شروط خاصة وإلى رقابة واحتياطات عندما يقتضي أمن الدولة ذلك.