الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات الخدمات المنتظمة
المادة 10
بالنسبة لكل الخدمات الأخرى لنقل المسافرين بالعربة التي لم يتم الإشارة إليها صراحة في المواد السالفة من هذا الاتفاق، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
تسلم الرخصة للناقل على أساس الطلب الموجه للسلطة المختصة للطرف المتعاقد حيث يوجد مقر الناقل.
يجب أن يتضمن الطلب مقصد الرحلة والمسار والغرض من السفر ونوع العربة المزمع استعمالها، وكل المعلومات التي تضبط باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
ترسل السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر الطلب المقبول مرفقا بالوثائق المطلوبة من أجل الحصول على الرخصة.
يجب على السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر أن ترد على الطلب في أجل 30 يوما بعد استلامها له.
تسلم الرخصة من طرف سلطة البلد أين يوجد مقر الناقل.