المادة 9
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إن أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين فإنه يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
أ - يعين كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من استلام طلب التحكيم. ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
ويعين الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين في المحكمة. 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م
ب - إذا لم يتم تعيين الحكام في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي إتفاق آخر، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر يطلب من نائب الرئيس القيام بإجراء التعيينات المطلوبة وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يطلب من عضو تلك المحكمة الذي يلي مباشرة في الترتيب التقديري والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة.
ج - تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها وتتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويعتبر هذا الحكم ملزما بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف عضوه في المحكمة وتمثيله خلال اجراءات التحكيم. أما المصاريف المتعلقة برئيس المحكمة وكل المصاريف الأخرى المتبقية فتقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. يمكن للمحكمة أن تنص في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين.