المادة 8
تسوية الخلافات بين مستثمر والطرف المتعاقد المضيف
1 - يسوى كل خلاف متعلق بالاستثمارات، حسب مفهوم هذا الاتفاق بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر ، بقدر المستطاع، بالتراضي بين الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، ابتداء من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المعنيين، يحال بطلب من المستثمر إلى :
- إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف
- إما إلى التحكيم الدولي في إطار الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أدناه.
بمجرد ما يرفع المستثمر الخلاف إما إلى الهيئات القضائية للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، يبقى اختيار أي من هذين الإجرائين نهائيا.
3 - يمكن في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي رفع الخلاف أمام إحدى هذه الهيئات القضائية المشار إليها فيما يلي حسب اختيار المستثمر :
للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المؤسس بموجب H " الاتفاقية لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965، عندما تنضم إليها كل دولة طرف في هذا الاتفاق. مالم يتوفر هذا الشرط، يقبل كل / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م من الطرفين المتعاقدين رفع الخلاف للتحكيم طبقا إلى آلية النظام التكميلي للمركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، (CIRDI)
- إلى محكمة تحكيم خاصة مشكلة وفقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ) CNUDCI (
4 - تقرر الهيئة التحكيمية على أساس :
- أحكام هذا الاتفاق، قانون الطرف المتعاقد طرف في الخلاف بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين نصوص الاتفاقيات الخاصة التي قد تبرم فيما يخص الاستثمار ،
- وأيضا مبادئ القانون الدولي في هذا المجال.
5 - تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة تجاه أطراف الخلاف وينفذها كل طرف متعاقد وفقا لتشريعه.