المادة 7
تطبيق قواعد أخرى إذا تضمن تشريع طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة أو التي يوافق عليها مستقبلا الطرفان المتعاقدان، إضافة إلى هذا الاتفاق، أو إذا تضمن اتفاق بين مستثمر طرف معاقد وطرف متعاقد آخر قواعد عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق فإنه يمكن لهؤلاء المستثمرين الاستفادة من الأحكام التي هي بالنسبة لهم أكثر امتيازا.