المادة 6
الإحلال
1 - -1 إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بمدفوعات إلى أحد مستثمريه بموجب ضمان أو عقد تأمين مبرم بخصوص استثمار، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإحلال الطرف المتعاقد الأول أو هيئته في حقوق ونشاطات المستثمر المعني.
يخول للطرف المتعاقد أو لهيئة تابعة له ممارسة نفس الحقوق التي يكون للمستثمر الحق في ممارستها.
2 - لا يقدم المستثمر في حالة الإحلال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أي طلب إلا إذا سمح له بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو هيئة تابعة له. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية