المادة 5
تحويل الاستثمارات والمداخيل
1 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل الاستثمارات والمداخيل وعلى وجه الخصوص لا الحصر :
أ - الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة
ب - العوائد بما في ذلك الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة "1/ه" من المادة الأولى،
ج - رأس المال والمبالغ الإضافية اللازمة لحفظ وتطوير الاستثمارات
د - المبالغ اللازمة لتسديد القروض كما هو منصوص عليها في الفقرة "1/د" من المادة الأولى،
ه - حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار (بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال .
المستثمر)،
و - التعويضات المنصوص عليها في المادة 4،
ز - أجور رعايا طرف متعاقد الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تتم التحويلات بدون تأخير، وبسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وبالعملة القابلة للتحويل بحرية التي استثمر فيها رأس المال بداية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، التي يتم الاتفاق عليها بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ووفقا للاجراءات المقررة من قبل هذا الطرف المتعاقد.
3 - تتم التحويلات في مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق.