المادة 4
نزع الملكية والتعويض
1 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تدابير نزع الملكية أو التأميم 3 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 18 نوفمبر سنة 2001 م أو أي إجراء آخر له أثر مماثل حيال استثمارات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - إذا كانت مقتضيات المنفعة العامة تبرر مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب أن تتوفر الشروط الآتية :
أ - تتخذ هذه التدابير بناء على إجراء قانوني، ب لا تكون تمييزية ج تتضمن أحكاما تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي.
3 - يكون مبلغ التعويضات مساو للقيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويتضمن مبلغ التعويضات فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع بدون أجل وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية.
4 - للمستثمر المعني الحق بموجب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي باشر عملية نزع الملكية في مراجعة عاجلة لوضعيته وتقييم استثماره من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى مستقلة عن هذا الطرف المتعاقد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
5 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر على إقيلم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارى وطنية، اضطرابات أهلية عصيان مدني أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أية تعويضات أخرى من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول أخرى.